طبقًا للقانون.. هل يختص مجلس النواب بالموافقة على حركة المحافظين؟
تؤدي حركة المحافظين بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وتأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز التمكين، وتجديد الدماء، وتحقيق تنمية شاملة على كل الأصعدة، وسط تساؤلات حول صلاحيات مجلس النواب في الموافقة على حركة المحافظين.
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 في المادة رقم 5 منه، ينص على أنه يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وعزله قرار من رئيس الجمهورية، وتسري على المحافظين الأحكام الخاصة بنواب الوزراء، فيما يتعلق بمرتباتهم ومعاشاتهم وأسبقيتهم وتسري عليهم، فيما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات.
كما نصت المادة على اعتبار المحافظين مستقيلين بحكم القانون، مع انتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ثم يستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، قائمين بها، حتى يعين رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا المحافظين الجدد، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
يعني ذلك أن مجلس النواب غير مختص بنظر حركة المحافظين على خلاف اختصاصه الأصيل بالموافقة على التشكيل الحكومي، حيث حدد المجلس يوم الإثنين المقبل، لعقد جلسة لإلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقًا للدستور والقانون.
وطبقًا للدستور، فينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إجراءات الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من تشكيلها، حيث حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيناريوهات تعامل المجلس مع الحكومة الجديدة، حيث إن هناك إجراءات سيتخذها البرلمان عقب إلقاء بيان الحكومة، تتضمن قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقفًا زمنيًا، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
كما نصت المادة ذاتها على أنه إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.