رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة والبرلمان.. كيف يحصل "فريق مدبولى" على ثقة نواب الشعب؟

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

قال مصدر برلماني، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مجلس النواب حدد يوم الإثنين المقبل، لعقد جلسة لإلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقًا للدستور والقانون.

وطبقًا للدستور، فينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إجراءات الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من تشكيلها، حيث حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيناريوهات تعامل المجلس مع الحكومة الجديدة، حيث إن هناك إجراءات سيتخذها البرلمان عقب إلقاء بيان الحكومة، تتضمن قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقفًا زمنيًا، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج.

المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

الموقف حال عدم الحصول على ثقة المجلس 

كما نصت المادة ذاتها على أنه إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

وحدد الدستور المصري ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان برنامج الحكومة.

النص الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة 

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.