رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقف التعامل مع شركة هندية.. "التجارة والصناعة" تصدر قرارين لتنظيم العمل بالأسواق

التجارة والصناعة
التجارة والصناعة

نشرت الوقائع المصرية، قرارين هامين وزارة التجارة والصناعة لتنظيم الأسواق، ونص القرار الاول قرار رقم 272 لسنة 2024 بشأن وقف التعامل نهائيًا مع شركة TUV Rheinland فرع الهند

ونص القرار الثانى لوزارة التجارة والصناعة قرار رقم 271 لسنة  2024 وزير التجارة والصناعة بشان يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة  2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر.بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر

وقف التعامل نهائيًا مع شركة هندية 

وجاء نص القرار الاول وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 272 لسنة ٢٠٢٤ بشأن وقف التعامل نهائيًا مع شركة TUV Rheinland فرع الهند وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۷۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۱٥ بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن وقف التعامل مع شركة TUV Rheinland فرع الهند لمدة ستة أشهر ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 23/5/2024.

 نص القرار 

 قرر،( المادة الأولى ) يوقف التعامل نهائيًا مع شركة Rheinland TUV فرع الهند ؛ وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى. 

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 2/6/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح

 حظر تصدير صنف السكر بأنواعه

وجاء نص القرار الثانى وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 271 لسنة ٢٠٢٤ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۸۸ لسنة ۲۰۲۳ بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر ؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام ۲۱٥، ۳٤٨، ٥۰۰ لسنة ۲۰۲۳، ۹٤ لسنة ۲۰۲٤ فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (۸۲۹۲) المؤرخ فى 17/3/2024 ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 26/5/2024 ؛ وللصالح العام ؛ قـــرر:

 ( المادة الأولى ) يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر.

 ( المادة الثانية ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 94 لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه بعاليه. صدر فى 2/6/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح