رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار بشأن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين فى قطاع التمويل بالمالية بالقاهرة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

نشرت الوقائع الرسمية، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، والخاص بجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983  بتوفيق أوضاع الجمعية.

 

تفاصيل القرار

ونص قرار مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات، بخصوص توفيق أوضاع جمعية "الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية" المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 29/12/2021 لجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من عباس جمعة عباس المفوض عن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية؛ وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، قــــــرر: 

(المـادة الأولـى) توفيق أوضاع جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى: رقم القيد: (3144) - غرب مدينة نصر. تاريخ وسنة القيد: 28/11/1983 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: (23011019103510). 

عنوان مركز إدارتها: مبنى وزارة المالية - برج 2 - الدور الخامس - حجرة 504 - امتداد رمسيس. مجالات عمل الجمعية: 1- مساعدات اجتماعية "مجال العمل الرئيسى". 2- خدمات ثقافية وعلمية ودينية. نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة. تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى. حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ(صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية). 

(المـــادة الثانية) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

عاجل