رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تعتمد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام لاستصلاح الأراضي

وزارة الزراعة واستصلاح
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى  رقم (٦٨٤) بتاريخ 6/9/2009، بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنميه الأراضي بمحافظة الجيزة.

ونص قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع استصلاح الأراضى ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنميه الأراضى - محافظة الجيزة المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (٦٨٤) بتاريخ 6/9/2009 إنه في يوم السبت الموافق 2/3/2024 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المواد (1، 2، 5، 35، 53، 63) من النظام الداخلي للجمعية. المادة (1) بعد التعديل: اسم الجمعية: "جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة الجيزة.

المادة (5) بعد التعديل: الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضي البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء فى حدود المساحة التى تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتى تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن فدانين للعضو الواحد ولا تزيد عن ٣٠ فدانًا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضى أيًا كان موقعها ويظل باقى منطوق المادة كما هي. 

المادة (35) بعد التعديل: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية بالاقتراع السري من بين أعضائها لمدة خمس سنوات.

 المادة (53) بعد التعديل: يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز وبدلات أو أي مزايا نقدية أو عينية عن (عشرة آلاف جنيه) من كافة وحدات البنيان التعاوني وذلك عن سنه ماليه واحده بما في ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص البند سابعا من المادة (۲۱) من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ هذا بخلاف جهاز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها من المادة (٢٣) من القانون مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرارًا بمجموع المكافآت التي حصل عليها. وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالي ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع ٣٠٠ جنيه عن كل جلسة من عضو مجلس الإدارة وبحد أقصى ٢٤ جلسة في العام.

 المادة (63) بعد التعديل: يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى عضو آخر أو شخص تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلي للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقًا لنص المادة (۱۰) فقرة (٥ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (۹۹۰) بتاريخ 10/3/2024.