رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التقدم به.. تعرف على أهداف التعديل التشريعي المقترح لتنظيم تصوير الجنازات

 النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

تقدم عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

ويحمل التعديل المقترح العديد من الأهداف على رأسها حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.

حفظ الحياة الخاصة للمواطنين

 

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون المصري شدد على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تخص المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يفسر ذلك، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا وغيرها من القضايا التي تمس الشرف – وبالمثل فيجب حماية الافراد بعد وفاتهم وحماية اسرهم من ملاحقة الاعلام والتصوير وانتهاك الخصوصية في لحظات خاصة وهو قانون معمول به في عدد من الدول.

وأضاف، ان الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر 

وتابعت المذكرة الإيضاحية: فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين الا ان هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية. 

وقال النائب إنه عملًا بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالاقتراح برغبة لإضافة فقرة الي المادة (٨٨) من قانون العقوبات المصري.

 

نص القانون والإضافة المقترحة 

 

وجاءت نص المادة قبل التعديل المقترح: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

وجاءت الإضافة المقترحة لتنص على أنه في جميع الحالات يُحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تُقام بمناسبة وفاة، ويُجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يُرفق بالنشر، وتُضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.