الوقائع تنشر قرار تحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء بدسوق في كفر الشيخ
نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1822 لسنة 2023بتحصل مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ونص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1822 لسنة 2023 بتاريخ 3/10/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة واللجنة العليا بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق المؤرخ 17/8/2023 بشأن تقدير مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بمدينة دسوق ؛ وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ المؤرخة 26/9/2023 والمرفق بها محضر اجتماع اللجنة العليا المؤرخ 26/9/2023 بشأن مراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 27/9/2023 بهذا الخصوص ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر:
المـادة الأولى - يحصل مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. المـادة الثانية - يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات. المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.