الوقائع الرسمية تنشر قرار تعديل نظام الأساسي "القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية"
نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الثقافة قرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن يستبدل بنص المادة الثامنة من قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية النص الآتى: " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 60.000.000 جنيه (ستون مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (44.230.792) جنيه مصری، موزعًا على (44.230.792) سهم، قيمة كل سهم (۱۰۰۰) جنيه مصرى، منها (40.000.000) جنيه مصرى أسهم نقدية مملوكة للدولة، ومبلغ (4.230.792) جنيه مصرى قيمة الحصة العينية المملوكة للدولة ".
نص قرار وزارة الثقافة
ونص قراروزارة الثقافة قرار رقم 17 لسنة 2024 وزير الثقافة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية رئيس المجلس الأعلى للثقافة بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٨٥ لسنة 2020 بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بنقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٩ لسنة ۲۰۱٦ بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٢ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية المنعقدة بجلستها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۹؛ وعلى كتاب المهندس العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية رقم ۲۰۱ بتاريخ 2/1/2024 ؛
قـــرر: (المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة الثامنة من قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية النص الآتى: " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 60.000.000 جنيه (ستون مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (44.230.792) جنيه مصری، موزعًا على (44.230.792) سهم، قيمة كل سهم (۱۰۰۰) جنيه مصرى، منها (40.000.000) جنيه مصرى أسهم نقدية مملوكة للدولة، ومبلغ (4.230.792) جنيه مصرى قيمة الحصة العينية المملوكة للدولة ".
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.