التصريح بدفن جثة شخص إثر سقوط الأسانسير به بدار السلام
صرحت نيابة دار السلام بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوط الأسانسير به عقب ورود تقرير الصفة التشريحية المبدئي للمجني عليه.
وكان انتقل فريق من نيابة دار السلام جنوب القاهرة، إلى موقع حادث مصرع مواطن سقط به أسانسير في أحد العقارات بدائرة القسم، وقام فريق النيابة بمعاينة مكان الحادث، وسؤال شهود العيان وفحص الأسانسير.
تلقي بلاغ الحادث
كانت البداية عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا أمس من غرفة عمليات نجدة القاهرة، يفيد ببلاغ من الأهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير في دار السلام.
وفور تلقي البلاغ انتقل رجال أمن قسم شرطة دار السلام لمكان الحادث، وتبين من التحريات والفحص الأولي، أنه أثناء وجوده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به مما تسبب في سقوط الأسانسير الذي تواجد به المجني عليه، وأسفر عن مصرعه في الحال.
فيما يقوم رجال المباحث بتكثيف تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة تواصل النيابة العامة التحقيق.
مصدر يوضح عقوبة القتل الخطا
وأوضح مصدر قانوني أن المادة 238، من قانون العقوبات نصت على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأن تكون العقوبة للمتهم هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.