رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة "تضامن النواب".. النص الكامل لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، على أن يتم إعداد تقرير بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وقال عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، مؤكدًا أن التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، بمشاركة 250 ألف شاب متطوع، سابقة هي الأولى من نوعها، وتؤكد حرص الشباب على العمل الأهلى.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذجًا فريدًا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، نصوص مواد القانون:

مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز لـه إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون.


مادة (2)

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

مادة (3)

يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

مادة (4)

يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

المادة 5 

يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.

المادة 6
لكل عضو فى التخالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال اخري منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولايخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

مادة (11)
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرين عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربع سنوات واحدا وعشرين عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرة فى مجال العمل الأهلى:
ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشرة عضواً.
أربعة من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية

وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية، وذلك وفقا للإجراء ات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

مادة (12)

وقد أضافت لها اللجنة بندا "عاشراً" بناء على طلب النائب طارق رضوان

مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الاخرى .

المادة 13

يمثل رئيس مجلس الامناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويختص بالاشراف العام على اعماله الاداريه والماليه والتجاريه وفي حاله غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الامناء المكتب التنفيذي

مادة 14

يشكل مكتب التنفيذي من رئيس مجلس التحالف نائب رئيس مجلس الامناء أمين الصندوق عضوان ينتخبهم مجلس الامناء من بين اعضائه في اول اجتماع له يختص المكتب التنفيذي بمعاونه مجلس الامناء في إداره شؤون التحالف وتنفيذ القرارات الصادره عنه وذلك كله عن نحو الذي تحدده لائحه النظام الاساسي وللمكتب التنفيذي في الاحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الامناء ان يتخذ القرارات اللازمه لاداره شؤون التحالف على ان تعرض هذه القارات على مجلس الامناء في اول اجتماع له لتقرير ما يراه بشانه الامانه الفنيه

مادة 15

تسكن تشكل الامانه الفنيه من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعاقد معهم او الاستعانه بهم وفقا للروائح التحالف ويجوز الاستعانه في الامانه الفنيه للتحالف بالعاملين المدنيين بالدوله عن طريق الندب وفقا لاحكام قانون الخدمه المدنيه الصدر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمه لشؤونهم الوظيفيه ويكون رئيس الامانه الفنيه مسؤولا امام مجلس الامناء التحالف عن سير العمل بالامانه الفنيه وتحدد لائحه النظام الاساسي اختصاصاته الفصل الرابع اموال التحالف

مادة 16

تتكون موارد التحالف مما ياتي واحد اشتراكات اعضاء على النحو المبين بلائحه النظام الاساسي

اموال التبرعات والهبات والمنح النقديه والعينيه التي يتلقاها من الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه المصرية.

3 المنح النقديه والعينيه التي يتلقاها من الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه الاجنبيه وذلك بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء

4 ريع او عائد بيع اي من الاصول المملوكه له خمسه عائد استثمار امواله سبعه اي موارد اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الامناء ويكون للتحالف حساب او اكثر من البنوك الخاضعه لاشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده

مادة 17

اموال التحالف واموال خاصه ويكون لهم وزنه خاصه يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لاحد النظام الاساسي وتبدا السنه الماليه للتحالف في الاول من يوليو وتنتهي في اليوم الاخير من يونيو

مادة 18

يعد التحالف قوائم ماليه ثانويه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه ويتولى مراجعتها احد مكاتب المراجعه المسجله لدى البنك المصري المركزي الذي يتم اختياره بقرار من الجمعيه العامه ويقدم مكتب المراجعه تقرير الى مجلس الامناء ليتولى عرضه على الجمعيه العامه

مادة 19

يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير مؤشرات الاداء سنويا في ضوء القوائم الماليه المعتمده من احد مكاتب المراجعة تقريرة الى مجلس الامناء ليتولى عرضة على الجمعية العامة.

مادة 20

مع عدم الاخلال بحكم الماده 17 من هذا القانون تعد اموال التحالف اموال عامه في تطبيق احكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

مادة 21

مع عدم الاخلال باي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الاتيه:-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.

3-اعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقارية

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض وزير الماليه وبشرط ان تكون لازمه لانشطته.

كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقامها التحالف كليا أو جزاء من أي ضرائب أو رسوم أخرى الفصل الخامس أ حكام متنوعة وانتقالية.

المادة 22

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الاهلي تختصب اتخاذ الاجراءات التمهيديه لتاسيس التحالف وأخصها دعوة الجهات الانضمام الى التحالف.

ويكون انضمام الجهات المبنية بالفقرة الأولى من الماده خمسة من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة الى هذه الجهات تدعوها فيها الانضمام الى التحالف وفي حال الموافقة تخطر الذهب بواسطة ممثليها القانوني اللجنة المؤقتة بموافقتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.

وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أو الجمعية العامة للتحالف أيهما أقرب.

مادة 23

تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا وتختص بانتخاب أول مجلس امناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك استثناء من حكم الماده 11 من هذا القانون.

مادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ قانون من قوانينها.