اعتماد النظام الأساسى لصندوق التكافل بشركة النصر للتعدين
نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 636 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بشركة النصر للتعدين.
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 636 لسنة 2023 بتاريخ 12/3/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بشركة النصر للتعدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 519 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بشركة النصر للتعدين برقم (736)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/4/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من 1/1/2022؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/3/2023.
قــــــرر: مادة 1- يُستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية: الباب الأول - (بيانات عامة): مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2020، بالإضافة إلى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والتشجيعية بحد أقصى (7%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2021، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
الباب الثانى- (شروط العضوية والاشتراكات): مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: (د) يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)، وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. يجوز تقسيط رسم العضوية بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد على سنتين .
الباب الثالث (المزايا التأمينية): مادة (9): فى حالة انتهاء الخدمة لأى أسباب أخرى: (أ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من خمس سنوات: يرد للعضو الاشتراكات المسددة منه . (ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب وفقًا لأحكام المادة (8) من ذات الباب، ثم تصرف وفقًا للجدول التالى: السن فى تاريخ انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية، ويجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن الاشتراكات المسددة من العضو. تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذه السن . مادة ٢- تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.