حكم اشتراط تبييت النية فى قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "هل يجب تبييت النية في قضاء صيام رمضان؟ فقد أفطرتُ يومًا في رمضان لعذرٍ، وفي أحد الأيام استيقظتُ عند الساعة العاشرة صباحًا ولم أكن قد تناولتُ شيئًا من طعامٍ أو غيره أو فعلتُ أمرًا ينافي الصيام؛ فهل يجوز أن أنوي الصيام في هذا الوقت بنية قضاء اليوم الذي عليَّ وأُكمل بقية اليوم صائمًا؟".
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني على السائل أنه لا يجوز للسائل أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه؛ لأن تعيين النية في صوم القضاء واجبٌ من الليل وقبل الشروع في الصيام بدخول وقت الفجر، ولا يصح تعيينها بعد ذلك، ويتحقق تعيين هذه النية بأن يعتقد أنه يصوم غدًا مِن قضاء ما عليه مِن رمضان، ولا تكفي نية الصوم المطلق.
وأوضحت الإفتاء أن النية لغةً: مِن نَوى نِيَّةً؛ أي: تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ، وَنَوَى: بَعُدَ، وتأتي بمعنى "القصد"، وبمعنى "الحفظ"؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (ص: 631، ط. المكتبة العلمية)، و"المعجم الوسيط" (ص: 965، ط. دار الدعوة).
واصطلاحًا: هي "قَصْدُ الإنسان بقلبه ما يريده بفعله"؛ كما في "الذخيرة" لشهاب الدين القرافي (1/ 240، ط. دار الغرب الإسلامي).
وأكدت أن النية مطلوبة شرعًا في عموم الأعمال؛ سواء كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" متفق عليه. فدَلَّ الحديثُ على أنَّ ثواب الأعمال وجزاءها مُتوقفٌ على النية.