ثواب من يصلي التراويح قاعدًا لعذر.. "الإفتاء" توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟
وأجابت الإفتاء على السائل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه لا حرج عليك شرعًا في أنْ تصلي التراويح قاعدًا ما دمتَ معذورًا وغير قادرٍ على القيام؛ فالمعذور مأجور، ولك الثواب كاملًا غير منقوص؛ لأنَّ قبول العذر يترتب عليه عدم نقصان الأجر، وفضل الله أوسع مِن أن ينقص المعذور من الأجر، وأما انتصاف الأجر الوارد في الحديث المذكور فإنَّما هو فيمَنْ يصلي النافلة قاعدًا وهو قادر على القيام.
وأوضحت أن صلاةُ التراويح لها فضلٌ كبيرٌ وأجرٌ عظيمٌ، وهي سنةٌ رغَّبَ فيها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُرَغِّبُ في قيام رمضان مِن غير أن يأمرهم بعزيمةٍ؛ فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده".
وبينت الإفتاء أنه ينبغي على المسلم أنْ يحرصَ على أداء هذه الصلاة حتى ينال خيرها الوفير وثوابها الجزيل، كما يُستحبّ له أنْ يصليها كاملة مع الإمام حتى يُكتب له قيام ليلته كاملة؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن أبي شيبة في "المصنف".
وأكدت الإفتاء أن القيامُ في الصلاة ركنٌ في الفرائض للقادر عليه؛ لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أي: مطيعين، والمراد به: القيام في الصلاة بإجماع المفسرين، وهو فرضٌ في الصلاةِ للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به، واتفقوا على ركنيته] اهـ.