«السجيني» يكشف كواليس تراجع الحكومة عن تمسكها بـ8 حالات تحظر التصالح في مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إنني أشفق على رئيس لجنة الإسكان وزعيم الأغلبية خلال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأهميته الكبيرة”.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزراء المجالس النيابية، والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وقال السجيني، خلال مناقشة قانون التصالح السابق وكنت أمين الأغلبية البرلمانية في البرلمان السابق، وكان لدينا تحفظات كبيرة على القانون، ووجدنا الحكومة متمسكة بالنص على تلك المواد وإلا لن يتم تمرير القانون.
وأضاف: “نظرًا لما يتطلبه مصلحة المواطنين قلنا وقتها ما يدرك كله لا يترك كله، وأثبتت التجربة أن تحفظنا على المواد كان لنا الحق فيه حيث طالبت الحكومة بالنص على حظر 8 حالات في التصالح وقامت بتعديلها حاليًا بعد 3 سنوات وطالبت بأن يتم استبدال كلمة حظر بالجوازية”.
وجاء نص المادة (2) الذي استبدلت الحكومة كلمة الحظر بأن يجوز على النحو التالي:-
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.
ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.