الحكومة تدرس 10 مقترحات بتعديل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
تدرس الحكومة حاليًا مقترحات مجلسى النواب والشيوخ بشأن تعديلات مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الذي تم إعداده لمعالجة مشكلة البناء العشوائي من خلال مراعاة البعد الاقتصادى للدولة، باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يسهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر خاصة لمحدودى الدخل، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن التعديلات التى طرحتها اللجنة المشتركة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وممثلى وزارات الإسكان والعدل والسياحة وشئون المجالس النيابية، ركزت على 10 نقاط فى مقدمتها حظر التصالح فى بعض المخالفات كالبناء على الأراضى الواقعة بنطاق الآثار أو نهر النيل، ووضع ضوابط للتصالح فى مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا تعديلات متعلقة بإجراءات التقدم بطلبات التصالح ومدة تقديمها وقواعد احتساب قيمة مقابل التقنين.
وتضمنت التعديلات مقترحًا بالنص صراحة على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام مشروع القانون، وأن يقتصر فحص طلبات التصالح على الطلبات التى لم يتم البت فيها بما لا يشمل الطلبات التى تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، لعدم تحميل لجان البت المزمع تشكيلها بعبء إعادة فحص جميع الطلبات التى سبق رفضها والتى قد يصل عددها لآلاف الطلبات دون مبرر.
وأقرت التعديلات ضوابط جديدة لضمان عدم الخروج على الالتزام الدستورى أثناء التصالح فى المخالفات الواقعة بالعقارات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وهى ألا تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، ألا تؤثر المخلفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيد بالسجل، ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل، وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
كما استحدثت تعديلًا يجيز التصالح على المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوافر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، بالإضافة إلى ذلك حظرت التعديلات التصالح فى المخالفات البنائية على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل وحماية الآثار.
واقترحت إلغاء الحد الأقصى لمقابل جدية التصالح لتصبح بنسبة 25% مع حذف عبارة لا تجاوز 25%، نظرًا لعدم جواز أن يحدد القانون نسبة ثابتة ثم تأتى اللائحة لتحدد فئاتها، كما تم حذف عبارة طرق سداد وتحصيل الرسوم، حيث إن الدستور لم يخول اللائحة التنفيذية للقانون تحديد طرق تحصيل الرسوم والمتحصلات السيادية، ومن بينها مقابل التصالح بل أوسدها صراحة للقانون.
كما تطرقت التعديلات المقترحة إلى طريقة مباشرة لجان البت لعملها ومدته وموعد انتهائه، حيث نصت على فصل الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل اللجنة، لفحص طلبات التصالح،
نصت أيضًا على حذف شرط عدم الاعتداد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، تيسيرًا على المواطنين بالقرى وتوابعها، فمسألة قوبل السير فى إجراءات التصالح دون معاينة وفى الوقت ذاته عدم الاعتداد بالقرار إلا بعد مرور 3 سنوات يفرغ النص من مضمونه.
كما أعادت النظر فى قواعد احتساب قيمة مقابل مقابل التقنين، بما يسمح باستكمال سداد باقى مقابل التصالح نقدًا خلال 60 يوم من تاريخ إخطار ذوى الشأن بالموافقة على طلب التصالح، على أن تكون مهلة الشهرين من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار الموافقة وليس تاريخ القرار ذاته، تحسبًا لما قد يفرزه الواقع العملى من استطالة المدة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ الإخطار به، ونصت كذلك على إضافة آلية جديدة لإخطار المواطنين بموقف طلب التصالح ليكون كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وكان مشروع القانون قد نص على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات، وإسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأى جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتلقى طلبات التصالح خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوى الشأن لمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، كما أجازت مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
وتيسيرًا على المواطنين، استثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحته المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضى وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، دون إجراء تلك المعاينة.