فى اليوم العالمى.. أبرز التشريعات المصرية لمواجهة ظاهرة «العنف ضد المرأة»
حظيت المرأة المصرية بمكتسبات عديدة في السنوات الأخيرة ضمن عزم الدولة المصرية على الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، أطلقت الدولة عددا من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، الأمر الذي ساهم في تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وجاءت جهود الدولة في التصدي للعنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها في أكثر من قضية.
وتمثلت أبرز التشريعات التي أصدرت لحماية المرأة من ظاهرة العنف المجتمعي كالتالي:
تشديد عقوبات التحرش الجنسي
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسي، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وتتضمن تعديل المادة (306 مكرر أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
تشديد عقوبة ختان الإناث
إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية.
وقضت المادة (242 مكرر) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وحسب المادة القانونية “إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات”.
تعديل قانون النفقة
تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربين مــن دفــع النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.
تعديل قانون المواريث
تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
حفظ البيانات بقضايا التحرش
حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.