تحرك برلمانى للرقابة على منافذ بيع المنتجات الغذائية فى المدارس
حذر الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة المنتجات مجهولة المصدر خاصة مشروبات الطاقة التي تؤدي لأضرار خطيرة بصحة الطلاب، خاصة الأقل من 18 عامًا، والتى انتشرت داخل المدارس.
وطالب سليم، فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرقابة على منافذ بيع المنتجات الغذائية والمشروبات في المدارس، للتأكد من عدم احتوائها على أي منتجات ضارة بالطلاب، محذرًا من مشروبات الطاقة لأنها لا تتناسب مع الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا وزادت معدلات بيعها للطلاب بشكل يضر بصحتهم.
وقال الدكتور محمد سليم، إن مشروبات الطاقة تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي من خلال مكوناتها التي تحتوي على العديد من المواد من أبرزها الكافيين، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة لمشروبات الطاقة ومن المواد التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة تدخل مادة التورين، والتي رغم فوائدها الصحية إلا أن ضمها مع الكافيين في منتج واحد لا يزال يحتاج للمزيد من الدراسات لمعرفة آثارها، موضحًا أن مشروبات الطاقة تحتوى أيضًا على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات أكثر من الحدود الموصى بها يوميًا، والتي تعمل على ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أنها قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق، وتؤدي كميات السكر الكبيرة في تلك المشروبات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بالجسم، كما أنها تفتقر لأية قيمة غذائية للطفل.
وكشف سليم، عن أن هناك دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية حذر فيها الباحثون من ارتباط الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة بمعدل 5 علب أو أكثر أسبوعيًا بضعف الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى أن من يتناولون تلك المشروبات من الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع وأيضًا مشاكل النوم والاستبعاد من الدراسة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الأغذية وتداولها وضع آليات الحصول على طعام صحي وآمن، حيث نص القانون على أنه يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة.
ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيته، ونصت المادة 6 من القانون على أن: تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
3- إذا استعيض جزئيًا أو كليًا عن إحدى المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
4- إذا نزع جزئيًا أو كليًا أحد عناصرها.
5- إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.
6- إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
7- إذا احتوت جزئيًا أو كليًا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خامًا أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
8- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها، مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.
وطالب الدكتور محمد سليم، بتطبيق قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.