«الدستورية»: اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في نزاع رئاسة الأحزاب
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، مبدأ قضائي جديد باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية.
وذكرت المحكمة أن هذا لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، أنه تأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة (16) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.