أحدهما بأندية القمة.. حبس شقيقة لاعبي كرة شهيرين 3 سنوات مع الشغل
أصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب سيناء الابتدائية، حكمًا بمعاقبة المتهمة خ.ج، شقيقة لاعبين شهيرين أحدهما بأحد أندية القمة، غيابيًا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وإلزامها بالمصروفات الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول استئناف المتهمة شقيقة لاعبي الكرة شكلا لتقديمه بعد الميعاد وإلزامها بالمصروفات الجنائية.
وأسندت نيابة الطور للمتهمة قيامها بخيانة أمانة في قضية حملت رقم 2782 لسنة 2022 الحكم التهم خيانة الأمانة في إيصالات أمانة بمبالغ وصلت لـ 350 ألف جنيه.
تمثلت أحداث تلك الدعوى، حسبما هو بين من مطالعة سائر أوراقها أن المتهمة شقيقة اللاعبين الشهيرين ، لم يرتضِ بحكم ذلك القضاء الغيابي الصادر بجلسة فطعن عليه بطريق المعارضة، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى، لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه أو أبدى أيهما عذرا مقبولا لتخلفهما عن الحضور، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم المستأنف والذي صدر في جلسة لاحقة.
وقالت المحكمة في حكمها: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نشرها أو نقودا أو تذاكر إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المتكررة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
أضافت المحكمة: كان من المستقر عليه لدى محكمة النقض أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع
قالت المحكمة إنه كما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من أنه لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكًا له يَصرف فيه تصرف المالك، يتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة، مع بقاء عين ما تسلبه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة بل يكفي أن يكون مستفاد.