حكم مشاركة المرأة بأموال أطفالها الصغار في التجارة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة، فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟".
وأجابت الإفتاء على السائلة في فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، فيما يلي:
"أنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده؛ ومنها ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وكما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها؛ لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه، ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال.
وفي سؤال آخر، ورد إلى دار الإفتاء: “هل الغرامات المالية التي تقررها الهيئات القضائية على الشخص المدين المماطل تعويضًا للدائن لها علاقة بالربا؟"
وقالت الإفتاء إن الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
وأضافت أن العقوبات -أو الغرامات- التي تقررها الهيئات القضائية وتحكم بها على المدين المماطل كتعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها بالباطل الطامعون والمماطلون والمخادعون والكذابون.