رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقائع ضبط المتهمين بتهديد الفتيات إلكترونيًا.. والعقوبات المقررة

متهمين
متهمين

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، من الضرورات للعديد من المواطنين، للتواصل فيما بينهم وتكوين صداقات جديدة، ولكن على خلاف ذلك يستغلها بعض ضعاف النفوس، من أجل إرضاء رغباتهم وشهواتهم في نسج حبال المودة والصداقة، ثم ابتزاز الفتيات بصور وفيديوهات من أجل التشهير بها، أو من أجل ابتزازها لجمع المال.

ومع انتشار العديد من تلك الوقائع وجب علينا التنويه عنها، وتوضيح العقوبة القانونية، لما عرف «بالابتزاز الإلكتروني»

اتهام فتاة عمال دليفري بتهديدها بالإيذاء والتشهير بها وابتزازها ماليًا

آخر تلك القضايا، هو ما ضبطته الأجهزة الأمنية أمس لواقعة اتهام فتاة لعامل دليفري بتهديدها بالإيذاء والتشهير بها وابتزازها ماليًا لسابقة قيامها بمساعدته ماديًا وتوقفها عن ذلك.

وتعود التفاصيل الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ما تم تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن تضرر إحدى الفتيات من عامل توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالقاهرة، سبق لهما العمل سويًا بالصيدلية محل عمله لقيامه بتهديدها بالإيذاء والتشهير بها وابتزازها ماليًا لسابقة قيامها بمساعدته ماديًا وتوقفها عن ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل الصيدلية المشار إليه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شاب بالشرقية هدد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

وخلال يونيو الماضي، ألقت شرطة فاقوس القبض على المتهم  بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها بالشرقية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة فاقوس من القبض على شاب بتهمة ابتزاز فتاة بعد علاقة عاطفية بينهما وحصوله على صور خاصة بها وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها في مقابل عدم النشر.

المشدد 15 عاما لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة على واتسآب

وفي ابريل الماضي وضعت محكمة جنايات المنيا في حكم لها بحبس شاب 15 عاما هدد فتاة بنشر صور لها مبدأ قضائيا لأول مرة وتقر أن إعطاء المجني عليه صورها الخادشة للحياء والفيديوهات الإباحية برضاء منها لا يمنع من توافر أركان جناية التهديد بتلك الصور والابتزاز وجناية نشرها وإذاعتها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها وأن جناية استغلال هذه الصور أو الفيديوهات في الابتزاز تتطلب الحصول على منفعة مالية أو جنسية.

وتبين من خلال التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا قيام المتهم "يوسف.س.م.ا" 22 سنة عاطل مقيم مركز سمالوط  أنه فى يوم سابق على تحرير المحضر يوم 22 يناير الماضي هدد المجني عليها  "جاسمين.ا.ش" 16 سنة طالبة ومقيمة محافظة الجيزة بالتواصل معها كتابة عبر تطبيق  موقع التواصل الاجتماعي الواتساب  بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبا للحصول منها على صور خاصة بها ذات طبيعة جنسية .

أمن الجيزة يضبط طالبا متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر السوشيال

وفي 6 يناير 2022 ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب، لاتهامه لابتزاز طالبة، وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإقامة علاقة معها بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من والد طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، اتهم فيه أحد الأشخاص بابتزاز ابنته، وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لإقامة علاقة معها.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن المتهم طالب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، ومواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه،  فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و عاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

كما نص قانون العقوبات فى المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.