سيدة تسأل عن الصلاة والصوم وقت اضطراب الحيض.. المفتى يجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول السائلة: "مقدمه لفضيلتكم طبيب أشعة، ونحن في تخصصنا نحتاج لفتوى عامة في مسألة نتعرض لها كثيرًا، وهي: أن العلاج الكيماوي يسبب خللًا في الدورة الشهرية كأحد أعراضه الجانبية، فأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادة صاحبتها، وأحيانًا تتأخر عنها بضعة أيام، هذا فيما يخص موعد الحيض، أما فيما يتعلق بفترة الحيض: فإنها تارة تزيد وتارة تنقص؛ فكيف للمرأة المسلمة أن تصلي وتصوم في ظل هذا التغير؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على السائلة: "أنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون دم حيض، أما إذا رأته وكان قد مرَّ على طهرها خمسة عشر يومًا أو أكثر فإن هذا دم حيض، سواء كانت مدة هذا الحيض هي مدتها المعتادة أم أكثر أم أقل، بشرط ألا تزيد على خمسة عشر يومًا، وما دام أنه قد علمت أنه دم حيض فإنه يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام ما دام أن هذه المدة لم تزد على خمسة عشر يومًا، فإذا زادت فإنها تتطهر بعد مرور الخمسة عشر يومًا ويحل لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض؛ حيث إنها تكون مستحاضة وليست حائضة".
وأوضح أن الحيض: دم جِبِلَّةٍ؛ أي تَقْتَضِيهِ الطباعُ السليمةُ يخرج من أَقْصَى رَحِمِ المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، من غير سببٍ في أوقاتٍ معلومةٍ. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية). ولهذا فإنه ليس كل دمٍ يخرج من رحم المرأة يسمى حيضًا؛ فقد يخرج من رحم المرأة الدم، ولكن لا على سبيل الصحة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يسمى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم بعد فراغ الرحم من الحمل، وهو دم النفاس.
ولذلك فقد نص الشافعية على أنه يشترط في دم الحيض أن يكون نزوله بعد مرور أقل مدة الطهر، وأقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 376، ط. دار الفكر): [أقلُّ طهرٍ فاصلٍ بين حيضتين خمسة عشر يومًا باتفاق أصحابنا] اهـ.
وأكثرُ مدةٍ للحيض خمسة عشر يومًا، ولأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيضٍ وطهرٍ، فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 278، ط. دار الكتب العلمية).