رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حبس «طبيب أسنان العجوزة» سنتين وغرامة 50 ألف جنيه بسبب فتاة

كريم الهواري
كريم الهواري

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، وبحضور كل من وكيل النيابة فريد ماهر، وأمانة سر محمد عبدالحكيم، فى الدعوى المقيدة برقم 2098 لسنة 2022، بشأن النزاع بين فتاة وطبيب أسنان لاتهامه بالتسبب بفقد جميع أسنانها.

واتهمت الفتاة فى الدعوى الطبيب بتسببه فى فقدها لجميع أسنانها بعد حدوث تلفيات فى الفك وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد فى تقرير الطب الشرعي.

وتعود وقائع النزاع إلى اتهام جهات التحقيق للمتهم «م. ج» وطلبت عقابه بالمادة 144/102 من قانون العقوبات، لأنه فى مستهل عام 2020 دائرة قسم العجوزة، تسبب فى خطأ بجرح وإيذاء المجنى عليها «نانسى. م» بأن كان ذلك ناشئًا عن إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته، فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشهادات المرفقة- وفى تلك الأثناء- تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المجنى عليه، وحضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وانقطاع علاقة السببية وكيدية الاتهام.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المقرر بنص المادة 244/1، 2 من قانون العقوبات أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كل ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

واستند الحكم على ما استقرت عليه محكمة النقض من أحكام جاءت كالتالي: «لما كان ذلك- وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى أدان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، حيث إن المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق».

وكان قد استقر فى يقين المحكمة أن المجنى عليها توجهت إلى مكان عمل المتهم بمركزه الطبى لطلب زراعة وتجميل الأسنان بمنطقة العجوزة لإجراء تركيبات ثابتة أعلى بعض أسنانها، وأن المتهم أجرى لها تدخلات طبية تمثلت فى قيامه ببرد أسنانها بشكل جائر ويزيد عن الحد المسموح به طبيًا، فضلًا عن عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية بطريقة كاملة نتيجة لخطأ فى التركيبة، فضلًا عن أن بها عيوبًا بالحواف، وهو ما سبب لها بنزيف اللثة والتهابات، وكان ذلك ناشئًا عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من ضرورة العلم بحالة المريضة بمهارة ودراية كافية واتباع الأصول العلمية السليمة فى إجراء البرد والتركيبات الطبية على نحو يتفق والأصول العلمية، وأنه لم يتبع ذلك رغم علمه.

ووفقًا لـ«المحكمة»: لولا ذلك الخطأ المتمثل فى برد الأسنان بطريقة جائرة لا تتوافق والأصول المهنية ما كانت النتيجة التى وصلت إليها حالة أسنان المجنى عليها، والتى بدرت بشكل جائر وزائد عن المتفق عليه علميًا وعمليًا وطبيًا، ونجم عن ذلك إصابتها بالالتهابات والنزيف، فضلًا عن عدم إمكانية تثبيت أى تركيبات لاحقة مستقبلًا على تلك الأسنان، ومن ثم يكون قد رسخ فى يقين المحكمة صحة ما تدعيه المجنى عليها - على النحو سالف البيان - وتكون الجريمة قد اكتمل نموذجها الإجرامى، وتحققت أركانها وعلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى حلت بالمجنى عليها.

واستقام الدليل على ذلك الخطأ بما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية من قسم الاستعاضة السنية المثبتة، وسؤال كل من الأطباء مجرى الكشف على المجنى عليها من الطبيب الشرعى وأعضاء اللجنة المشار إليها آنفًا، والذين أكدوا أن الطبيب السابق على الطبيب المتهم ويدعى «م. ع» لم يخطئ حين قام بالبرد الخفيف لأسنان المجنى عليها وأنه من واقع الأشعات والتقارير فإن البرد الثانى الذى أجرى بمعرفة المتهم هو المتسبب فيما آلت إليه حالة المجنى عليها، ومن ثم تطمئن المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.