القضاء الإداري يحدد وظيفة جهاز تنظيم الاتصالات لعمل شركات المحمول
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة الاستثمار، أن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ تنص على أن تنشأ هيئة قومية، لإدارة مرفق الاتصالات، تسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
وتنص المادة 4 من ذات القانون على أن يهدف الجهاز، إلى تنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير، ونشر جميع خدماته، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال، في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
وتنص المادة 8 من ذات على القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز، من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، والرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز، كما أنه مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج.
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء، والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات، مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
وأضافت المحكمة، أن وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون، بما يضمن حقوق المستخدمين، وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.