برلماني يكشف مخاطر التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية
كشف محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن مخاطر التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي للجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأشار النائب، إلى أن التمويل الأجنبي كان يستهدف أحزاب سياسية، ويسعى للتأثير على الأوضاع في مصر،وقال: أخطر ما يهدد مصر هو التمويل الأجنبي، متابعا: هذا السرطان الذي استشرى فى سنوات ماضية.
ودعا النائب إلى أهمية أن يكون هناك تمويل وطني للعمل الحقوقي، خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والسياسة وغيرها.
واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون العمل الأهلي.
وأشار القصبي، إلى أنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.
وقال: لكن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جانحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي.
وأكد أنه حرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019 من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعًا لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.