«قالتلي لو كنت رجل طلقني فطلقتها.. ما حكم الشرع؟».. أستاذ بالأزهر يُجيب
أجاب الدكتور مختار مرزوق أستاذ التفسير بالأزهر، على تساؤل أحد متابعيه عبر البث المباشر لصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: “حدث شجار بيني وبين زوجتي فأغضبتني وقالت لى إن كنت راجل طلقني، فقلت لها أنت طالق طالق طالق، وبعد أن هدأت الأمور كررت الكلام، فطلقتها بهذه الصيغة مرة ثانية، فما حكم الشرع؟”.
ورد مرزوق قائلا:" إن الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو من زال عقله بالغضب، وكذلك من غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله واختلط جده بهزله، وعلى هذا فمن لم يبلغ هاتين الحالتين فطلاقه واقع ومرجع ذلك إلى الزوج فهو أعلم بحاله.
وأضاف أستاذ التفسير، أن الطلاق في المرتين السابقتين يقع واحدة رجعية في كل مرة إذا نطق به في كل مرة في نفس واحد دون فواصل وكان واعيا لما يدور حوله.
وتابع: نهيب بكل نسائنا أن تتوخى كل واحدة منهن الحذر في هذه الأمور وأن تتجنب طلب الطلاق من زوجها لا سيما بهذه الطريقة المستفزة لأنه يترتب على ذلك ما يلي:
1 - الندم الشديد بعد التلفظ بالطلاق ويجب على زوجها أن لا يطاوعها لأنه هو الآخر سيندم بعد ذلك وبخاصة إن كان هناك أولاد.
2 - حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من طلب الطلاق إلا للضرورة القصوى، فعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
لافتا إلى أن الدليل على أن طلب الطلاق في معظم الأحوال يكون (من غير ما بأس) أي من غير ضرورة ملحة هو الندم الشديد بعد تلفظ زوجها بالطلاق.