هل تصويرالمحاضرات الدراسية بالفيديو حرام؟.. داعية بالأوقاف يجيب
قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية، إن التصوير بالكاميرا أو بالفيديو، والجوال قد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية، فيقال فيه: صورة، فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة، أو الحاجة.
وتابع عبد اللطيف: منهم من قال: بأن هذا ليس تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، ومع أن هذا القول هو الأقرب عندنا، فإن الأمر إذا اختلف فيه العلماء كان محل شبهة، والورع: تجنب الشبهات؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري، ومسلم.
وأوضح فى رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: ما حكم تصوير المحاضرات الدراسية والندوات بالفيديو؟ محل الخلاف هنا: هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات، ونحو ذلك.
وأشار إلى أنه إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً.
وأكمل: فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذٍ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
ونوه بأنه إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك
وأكد على أن تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو، فالذي أراه من خلا استقراء آراء أهل العم فى المسألة: أنه لا بأس بتصوير المحاضرات، والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أو اقتضته المصلحة لأمور:
أولًا: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله, كما يظهر للمتأمل.
ثانيًا: أن الصورة لا تظهر على الشريط، فلا يكون فيه اقتناء للصورة.
ثالثًا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله، وإن كان يورث شبهة ،فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع.