«وكيل الأوقاف» يوضح حكم ظهور قدم المرأة خلال الصلاة
أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة وظهر قدميها مكشوف.
وقال أبو عمر:" إن العلماء لهم رأيين في كشف ظهر القدمين خلال الصلاة، وهى من المسائل الخلافية المعتبرة، حيث يعد كل فريق لديه أدلته على ما يقوله، والاختلاف فيه رحمة للسيدات للتخفيف والتيسير عليهن.
وأكد أن الرأي الأول: يجب على المرأة وهو تصلى أن تغطى ظهر القدمين، فهو واجب، وإذا صلت وظهر قدميها مكشوف فالصلاة غير صحيح.
أما الرأى الثاني: فهو رأي الأحناف، ومعهم رأى قوي للحنابلة، أن المرأة إذا صلت وظاهر القدمين مكشوف فليس عليها ذنب والصلاة صحيحة وليس فيها نقصان.
وأشار إلى أن السيدات قد يتسألن ماذا نفعل! أو بأي الرأيين نأخذ!، فأقول لهن الرأى الذي تأخذى به مقبول فأنتِ بالخيار، فهذا الخلاف بين الفقهاء هو خلاف معتبر، ولدينا قاعدة فقهية تقول:" لا إنكار فيما اختلف فيه إنما ينكر المتفق عليه"، فطالما المسألة مختلف فيها فكل عالم عنده أدلته ورأيه مقبول.
وأوضح أن هناك بعض السيدات تسألن لابد أن البس شراب كل صلاة أم ا يكفى الإسدال الطويل فهويغطى ظهر القدمين، أقول لها يكفى الإسدال، وغير ملزم بالشراب للرأى الثاني من قول الفقهاء، واختارى ما يناسبك أيها السائلة فالرأيين جاءا من باب التخفيف والتيسير، وهذه مسألة خلافية معتبرة.