رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم تقديم هدايا تسهيل قضاء المصالح؟ فتوى الأزهر ترد

حكم تقديم الهدايا
حكم تقديم الهدايا لانهاء المصالح

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، التي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، إن الإسلام لن يكتمل للمرء إلا بتنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه ومن أوامر القرآن المهمة المقدمة على الأوامر الأخرى الأمر بتحري الحلال، والأكل من الطيبات وبعد تحقيق هذا الأمر والامتثال له يتسنى للمرء بعد ذلك تنفيذ الأوامر الأخرى خاصة ما كان منها متصلا بالعبادات.

وتابعت "فتوى الأزهر": إذا امتثل الإنسان ونفذ الأوامر الإسلامية الأخرى خاصة ما كان منها متصلا بالعبادات، ونفذها بحذافيرها، ولم يهمل منها عبادة واحدة لكنه تراخى ولم ينفذ النصوص الآمرة بالأكل من الحلال، والبعد عن الحرام ما تقبلت منه أية عبادة من هذه العبادات.

وأكملت فتوى الأزهر:"أن الدليل على ذلك الترتيب القرآني للأوامر الواردة في آية تحري الحلال فإن الله عز وجل قدم الأمر بالأكل من الطيبات على الأمر بعمل الطاعات والصالحات وما ذاك إلا لأن عمل الصالحات لا تعرج إلى السبع الطباق إلا إذا كان المتقرب بها آكلا من الطيبات".

وأكدت فتوى الأزهر أن المسميات لا ترفع حرمة ولا تجلب حلا ولا تصير الحرام حلالا، فسواء سمي ما يأخذه الموظف ممن يقضي له مصلحته إكرامية، أو هدية، أو بقشيشا فإن هذه المسميات لا تخرج المدفوع من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل وأن المسمى الشرعي الدقيق لها الواصف لها وصفا صادقا ( رشوة)، الإثم فيها يلحق الموظف الآخذ لها، وقد يلحق الإثم دافعها إذا ابتدأ بها أول الأمر وقدمها لقمة سائغة دون طلب مباشر، أو غير مباشر لها من الموظف أما إذا لم يقدمها إلا بعد مماطلة وتسويفه تسويفا غير مبرر في قضاء المصلحة فالإثم في هذه الحالة على الموظف الآخذ دون المواطن الدافع.