«الزكاة على العائد».. تعرف على الحكم الشرعي من دار الإفتاء
مع قرب حلول شهر رمضان يزداد البحث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة الزكاة وحكم إخراجها من المال المودع في البنوك، بدورها أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي حول تلك المسألة.
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح ، ومقدار الزكاة هنا 2.5% ، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة.
وأوضح عاشور: "أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول ، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة.
وتابع مستشار مفتي الجمهورية: القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد، المتوفى سنة1990م، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يُسمَّى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.