تأجيل دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات لـ19 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلٱ عن عماد يوسف، والتي يطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع الزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.
حملت الدعوى رقم ١٦٦٨٠ لسنة ٧٦ ق، واختصمت الدعوى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب واللجنة المشرفة على الانتخابات.
يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذاً سليماً، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٥٢ لسنة ٧٦ أن مجلس النقابة في حاجة ماسة لاستيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.
وأوضحت الدعوى أن المجلس سبق له الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات في مارس 2020، غير أنه وعقب تقدم عدد من المرشحين بأوراق ترشحهم لشغل مقاعد مجلس الإدارة، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الدعوة للانتخابات، استناداً لقرارات مجلس الوزراء وقتها بإقرار بعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها وقف عقد الاجتماعات.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات المحكمة أصدرت مؤخراً حكماً بإلزام مجلس النقابة بإجراء الانتخابات استناداً لانتفاء مبررات تأجيلها في ظل انحسار فيروس كورونا، وإزاء ذلك الحكم واجه مجلس النقابة غموض وإبهام في الموقف من إجراء الانتخابات، متسائلاً هل يتقدم المرشحون وفق دعوة مارس 2020 بطلبات ترشح جديدة أم تؤحذ طلباتهم القديمة في الاعتبار، خاصة وأنه بعدما كانت الانتخابات ، وفقاً لقرار الدعوة القديمة- بين عدد محمد من المرشحين، وستصبح الآن وفقاً لقرار الدعوة الجديد بين عدد أكبر ومن ثم فستكون المنافسة أكبر.
كما تساءلت الدعوى عن أن حال إصدار قرار بالدعوة لإجراء الانتخابات في مارس 2020 على كل مقاعد مجلس الإدارة، فستكون المدة القانونية للثلاثين عضواً بمجلس الإدارة قد انتهت، وهي التي حددتها المادة (25) من قانون النقابة بأربع سنوات، ومن ثم فهل يتم الاقتراع على إسقاط نصف عدد أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، فيخرج خمسة عشر عضواً بعد سنتين للمنافسة في الانتخابات، ويجدد لخمسة عشر عضواً آخرين لضبط التجديد النصفي للمجلس وكيفية حساب مدة النصف الباقي، أم تتم الدعوة الجديدة لانتخابات النقابة على كامل أعضاء المجلس ثم بعد ذلك يتم الاقتراع على إسقاط نصف عدد الأعضاء بحسب المادة 25 المشار إليها، مثلما حدث في أول انتخابات بالنقابة.
ونوهت الدعوى إلى أن هذا الإجراء الأخير قد يتسبب في الطعن على الاقتراع لأحقية كل عضو تم خروجه بالقرعة في البقاء كامل المدة (أربع سنوات).