إلغاء حكم مساواة العاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم فى هيئة الاستثمار
قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الجهة الإدارية، المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الراتب والدرجات المالية وأقدميتهم، وحكمت المحكمة مجددًا برفض الدعوى وعدم المساواة في الراتب أو الأقدمية لاختلاف المراكز القانونية بين الطرفين .
وثبت لدى المحكمة أن المطعون ضدهما كانا من العاملين بمصلحة الشركات ، وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 الصادر بدمج مصلحة الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدر قرار رئيس الهيئة رقم 1591 لسنة 2002 عام ٢٠٠٢ بنقل العاملين بمصلحة الشركات المندمجة بالهيئة والمذكورين بالقرار- ومن بينهم المطعون ضدهما – للعمل بالهيئة بذات درجاتهم المالية وأقدمياتهم ، ولم ينازع المطعون ضدهما في الانتقاص أو المساس بحقوقهما الوظيفية التي اكتسبوها خلال فترة عملهما بمصلحة الشركات قبل دمجها من حيث المرتب والدرجة المالية والأقدمية في شغل الدرجة لدى نقلهما للهيئة بعد الدمج وتسكينهما على الوظيفة والدرجة المعادلة لوظيفتهما السابقة بالمصلحة، واقتصرت طلباتهما في دعواهما محل الحكم الطعين على طلب مساواتهما في المرتب الشامل بأقرانهما من العاملين بالهيئة ممن كانوا يعملون بها قبل الدمج.
ولما كان المركز القانوني لكل من المطعون ضدهما يختلف في شأن المرتب عن العاملين بالهيئة الذين طُبقت عليهم لوائح الهيئة وخضعوا لقواعد قانونية مغايرة لتلك التي كان يخضع لها في ذات الوقت العاملون بمصلحة الشركات قبل دمجها في الهيئة ونقلهم للعمل بها.