يناقشه البرلمان.. كيف حمى قانون التخطيط الجديد مشروعات الدولة من التعثر؟
تعكف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، على مناقشة التعديلات الواردة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي أقره الشيوخ قبل أسابيع.
ويحمل مشروع القانون في طياته عدد من المميزات الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل مراقبة تنفيذ مشروعات الدولة على مختلف التقسيمات الادارية للدولة.
وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز المميزات التي تضمنها القانون في ضوء نصوص المشروع المطروح أمام النواب.
يستهدف مشروع القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن تشجيع التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وضمانًا لوضع مشروعات الدولة على أسس علمية واضحة وقابلة للقياس والمتابعة بشكل دقيق، والتأكد من التزام الجهات التنفيذية بالجداول الزمنية الخاصة بها، ألزم مشروع القانون بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والرى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، و4 أعضاء من ذوى الخبرة يُرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى والقطاعى، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإحالته للبرلمان، وإقرار المُخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستويين القومى والإقليمى والمحلى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى، واقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
ولتسهيل عمل المجلس ومتابعة قراراته قضى مشروع القانون بأن يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعهد التخطيط القومى، ومنح الأمانة الفنية الحق في الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.
ولتوفير المزيد من المرونة في وضع خطط أقاليم الدولة بما يتناسب واحتياجاتها الفعلية منح القانون الوحدات المحلية الحق في إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، والحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتشجيعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
وللقضاء على أزمة تعثر مشروعات الدولة بسبب التشابك بين الوزارات المختلفة وتشابكة ملكية الأراضي الخاصة بها بين الجهات الرسمية المختلفة؛ ألزم مشروع القانون بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك.
كما عالج مشروع القانون مشكلة تقادم التشريع الحالي وعدم ملائمته للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، حيث يحل المشروع محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذى صيغ فى وقت تتبنى فيه مصر الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.