رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد جريمة الإسماعيلية.. هل «الكاميرا» متهم رئيسى فى الجريمة؟

جريمة
جريمة

ترويج جريمة بشعة بحجم جريمة بالإسماعيلية أمر يهدد أمن المواطنين ويؤثر بالسلب على عقلية ونفسية كل من شاهد مقطع الفيديو الذى رصد تفاصيل تنفيذها، لتصبح كاميرا الهاتف شريكًا أساسيًا فى الجريمة وعواقبها..  كان ذلك جزءًا من طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طالبت فيه بتغليظ عقوبة تصوير الجرائم التى تحدث فى الشوارع والأماكن العامة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«الدستور» رصدت آراء استشاريين نفسيين وقانونيين لتوضيح مدى تجريم القانون المصري لترويج هذه الجرائم، وتوابعها النفسية على مشاهديها.

خطر لا يمكن استيعابه

الدكتور عامر خيري، أخصائي الأمراض النفسية والعقلية، أكمد أن تصوير الجرائم المرعبة فى الشوارع وترويجها عبر "السوشيال ميديا" أمر خطير للغاية، يهدد سلامة المواطن النفسية بشكل كبير، ويخلق بداخله فجوة لا يمكن السيطرة عليها إلا بالعلاج النفسى قائلًا: «مشهد قطع الرأس هيفضل جوا ذهن كل شخص اتفرج على الفيديو».

خيرى أكد لـ«الدستور» أن تلك المشاهد المرعبة التى يشاهدها الشخص فى أفلام الرعب تُشكل سيناريوهات خيالية تدور فى ذهنه، لكن أن تحدث على أرض الواقع ذلك يخلق فى داخله حالة من الرهبة والخوف من المجتمع الذى يعيش فيه.

أما عن علاج هذا الوسواس، قال: "هناك بعض الأشخاص لا يتحمل عقلهم استيعاب تلك الجرائم، وسرعان ما يلاحظ من حوله التغير الواضح فى سلوكياته، لذا فعليه الخضوع لجلسات العلاج النفسى للتخلص نهائيًا من التفكير في تلك المشاهد المؤلمة، وإشغال عقله في شئ آخر يساعده على العودة إلى حياته الطبيعية".

السجن المشدد لمروجي الجرائم

ومن الناحية القانونية، أكد أسامة الشوربجي، أن هناك بالفعل عقوبات رادعة لكل من استباح تصوير الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتهكًا لحرمة المجني عليه، وأوضح أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بارتكابه أحد الأفعال غير المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.

وأضاف: "ونصت المادة أيضًا على معاقبة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليها بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".

أما المادة 57 من الدستور، فقد نصت على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

وأشار الخبير القانوني، إلى المادة ٢٥ المختصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديدمن الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أوبالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصيةأي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.