«فيسبوك» يقود متهمين اثنين إلى المحاكمة الجنائية
قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح بحلوان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من شريك بمحل للفضيات، بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح، ولاذا بالفرار.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان، مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة صوت، سلاح أبيض والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.