رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتعاملات 12.5 مليون جنيه.. ضبط سيدة وزوجها يتاجران في العملة بالدقهلية

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن سيدة وزوجها يعمل بإحدى الدول مقيمين بمحافظة الدقهلية جمّعا مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني وإرسالها للأولى حوالات بنكية على حسابها البنكي لتتسلمها وتستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك ترسلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع زوجها الموجود حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال 4 أعوام طبقًا للفحص المستندي  بلغ 12.5 مليون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 - عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

وأكدت عدة مصادر قضائية أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.