الإفتاء: جبر الناس على ترك منازلهم مقابل قتل شخص حرام شرعًا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سائل يقول: ما هو الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم؟
من جانبها، قالت الدار إن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرامٌ شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب، ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسوِّل له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.
الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن
وعلى الجانب الآخر، ورد إلى الدار سؤال آخر من سائل يقول: قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟
وأجابت الدار قائلة: من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
وتابعت الدار: فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسئول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.