الإفتاء: جواز زكاة المواشي لأحد الأقارب المتضررين من الكوارث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويعد من الأسئلة التى تتكرر بشكل مستمر، من سائل يقول: "هل يجوز دفع زكاة المال أو الزروع أو المواشي كلها إلى قريب نزلت به كارثة أو كان مدينًا أو كان محتاجًا لزواج أو غيره، ما يعجز عن القيام بتكاليفه؟
وردت الدار قائلة:"يجوز الزكاة على القريب المذكور، بل ويستحب ذلك في كل الأمور المذكورة عند كل العلماء، وفي مسألة النكاح عند الحنابلة.
واستدلت الدار بما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي (ص) قائلاً «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والطبراني وغيره عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه.
طريقة التواصل مع دار الإفتاء
وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.