رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات النيابة: المتهمون بتزوير المحررات الرسمية اعتادوا الإجرام

حبس
حبس

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بتزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية في حلوان لهم معلومات جنائية سابقة، واعتادوا ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كما كشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاط غير مشروع فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية، لاستخدامها فى تزوير واصطناع المستندات، والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وأضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.