جريمتان في حق «المعاق» يعاقب عليها القانون.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحدد القانون المقصود بالشخص ذوى الإعاقة وهو كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو حسيًا، أو عقليًا، متى كان مستقر مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ونص القانون على عدد من العقوبات، أبرزها أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهًا ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من ارتكب الجرائم الآتية:
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة او شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
ووجه القانون عقوبة لكل من يقوم بالاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي والإيذاء والتهديد أو الاستغلال .