آليات التعامل مع ذو الإعاقة حال اتهامه بارتكاب أحد الجرائم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
ونظم القانون آليات التعامل مع الشخص ذوي الاعاقة في حالة اتهامه في أي جريمة يتم ارتكابها وذلك على النحو المبين:
يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويكفل له القانون وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة اثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ اية اجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على اى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
ويخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذى اعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الامر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
وتتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة اماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.