بحكم القانون.. وسائل الإعلام ملزمة بتيسير تواصل ذوي الهمم مع المواد المذاعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحدد القانون المقصود بالشخص ذى الإعاقة وهو كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقر مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وألزم القانون جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام ايا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.
وفبما يتعلق بالحقوق السياسية نص القانون على أن تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.