كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة فرص متكافئة في العمل؟
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من محمد مصطفى السلاب بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم القانون الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.
ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
كما ألزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
ويعتبر الشخص المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.