3 مزايا يمنحها القانون للموظفين من ذوى الإعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومنح القانون الشخص المعاق أو من يوظف أو يرعى شخصًا معاقًا، المزايا الآتية مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة:
-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005)، وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقات المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية .
- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005)، وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد علي النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
-يعفي من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقاً لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.
وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و إعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين.