بنسبة لا تقل عن 5%.. القانون يلزم مؤسسات التعليم بقبول الأطفال ذوى الإعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أول أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومنح القانون الحالي عددا من الحقوق لذوي الاعاقة في مجال التعليم، ففيما يتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي، نص القانون على انه يجب ألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية بأنواعها، وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات.
كما تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها.
كما تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان، وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.