نص قرار إحالة 4 شباب للجنايات بتهمة اختطاف سيدة
حصلت «الدستور» على نص قرار إحالة 4 شباب للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختطاف سيدة في الخمسين من عمرها وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح فى الجيزة.
جاء قرار الإحالة الصادر من النيابة إلى محكمة الجنايات: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة" أحمد م، 28 سنة، عامل وصبري م، 23 سنة طالب، و"بدر.س، 24 سنة عامل حسابات و"أشرف م"25 سنة نقاش لأنهم في ليلة 2021/5/17 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة خطفوا المجني عليها "غ س" بالإكراه بأن اعترض الثاني والثالث طريقها مهددين إياها بفضح أمر تواجدها رفقة أحد الرجال بمسكنه طالبين منها المثول لأمرهم واستحضروا الأول واقتادوها بدراجته البخارية.
أضاف قرار الإحالة «أن تلك الجناية بجناية أخرى تلتها ألا وهى أنهم في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بأن تكالبوا عليها وأعدموا مقاومتها وحسروا عنها ملابسها وتناوب الأول والثاني مواقعتها رغما عنها وآتى كل منهم شهوته بها حال تواجد المتهمين الثالث والرابع رفقتهما للشد من أزرهما على النحو الثابت بالتحقيقات».
أشار قرار الإحالة إلى «أنهم سرقوا الحلي الذهبي والهاتف النقال المبينين وصفة وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجني علها سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليها بأن التقط الأول لها مقطعة مرئيا بهاتفه وهي عارية من الملابس وهددها بإفشائه "الجريمة محل الوصف الثالث" حال عدم استجابتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات على النحو الثابت بالتحقيقات».
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.