خبير قانوني: السلطة الدستورية الآن في العراق لرئيس الجمهورية
قال الخبير القانوني العراقي على التيمي، إن حل البرلمان يقصد به تصريف الأعمال اليومية واتخاذ الإجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة.
وأضاف الخبير القانوني العراقي في تصريح لـ"الدستور" أنه لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 والمادة 80 من الدستور العراقي، ولا يجوز عقد القروض أو التوصية إلى مجلس النواب العراقي بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ولايجوز التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها.
وتابع أن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات ثم يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس ووفق الآلية الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور والتفسير الدستوري للمادة 76.
وأوضح القانوني العراقي أن رئيس الجمهورية سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت، اليوم الأربعاء، أن قرار حل البرلمان سيدخل حيِّز التنفيذ غدا وفقا لتصويت سابق.
يذكر أن الانتخابات التشريعية ستجرى الأحد المقبل بموجب قانون الانتخابات، فإن البرلمان يحل نفسه قبل 3 أيام من موعد الانتخابات.