«خطة النواب» تقر تطوير الرقابة على الموازنة وتعميم «البرامج والأداء»
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، باستثناء المادة الأولى التي أجلتها لضبط الصياغة.
ونصت المواد التي أقرتها اللجنة على ما يلي:
المادة الأولى "مؤجلة":
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على الحسابات والصناديق الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضاءها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صریح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
المادة الثانية
يطبق نظام موازنة الأبواب و البنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود .
المادة الثالثة
يلغي القانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة ، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
بصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق.
المادة السادسة
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.