رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم ضبط بحوزته 2.5 مليون قرص منشطات جنسية في القاهرة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس مالك مخزن لاتهامه بحيازة 2.5 مليون قرص منشطات وتخسيس ومكملات غذائية مهربة جمركيًا داخل مخزن لتجارة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدرو بدون ترخيص بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مباحث التموين

البداية عندما ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة 2.5 مليون قرص منشطات وتخسيس ومكملات غذائية مهربة جمركيًا داخل مخزن لتجارة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 2.5 مليون قرص أدوية خاصة بعلاج "منشطات – فيتامينات - أدوية تخسيس – مكملات غذائية " مهربة جمركيًا "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل رصد"الدستور" العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.