اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «أحداث عنف مسجد الفتح»
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تعطيل الشعائر الدينية ووقف الصلاة و تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة يحاكم المتهمون على ذمة القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة.
قانون الإرهاب
أوضح القانون أن الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
و الجريمة الإرهابية هى كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.